تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
وأما الرق : فيمنع في الوارث والموروث ، فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك فالميراث للحر ولو بعد ، دون الرق وإن قرب ، ولو كان الوارث رقا ، وله ولد حرّ ، لم يمنع الولد برق أبيه ، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك ان كان مساويا ، وإن انفرد كان أولى ، ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ، وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ، وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشترى المملوك من التركة وأعتق ، وأعطي بقية المال ، ويقهر المالك على بيعه ، ولو قصر المال عن ثمنه ، قيل : يفكّ بما وجد ويسعى في الباقي ، وقيل : لا يفكّ ويكون الميراث
شرح
( وأمّاالرّق ) الذي هو المانع الثالث من موانع الميراث ( فيمنع في الوارث و ) في ( الموروث ) وعليه ( فمن مات وله وارث حرّ وآخر مملوك فالميراث للحرّ وإن بعد دون الرقّ وإن قرب ، ولو كان الوارث رقّا وله ولد حرّ ) فإنه ( لم يمنع الولد ) من الميراث ( برقّ أبيه ، ولو كان الوارث اثنين فصاعدا فعتق المملوك قبل القسمة شارك ) في الميراث ( إن كان مساويا ) في المرتبة ( وانفرد ) به إن ( كان أولى ) منهم « 1 » ( ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب ) لسبق القسمة على الاستحقاق بالعتق ( وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا ) غير الإمام عليه السّلام ( لم يستحق العبد بعتقه نصيبا ) منها ( وإذا لم يكن للميت وارث ) من جميع الطبقات ( سوى المملوك اشتري المملوك من التركة وأعتق ، وأعطى بقية المال ) إن فضل منه شيء ( ويقهر المالك على بيعه ) ان امتنع ( ولو قصر المال عن ثمنه قيل : يفكّ بما وجد ويسعى في
هامش
( 1 ) كأن يكونوا اخوة ويكون ولدا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 26 | المحقق الحلي