أشبه ، ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما ، من ذوي الأنساب والأسباب .
ولو لم يكن وارث سوى القاتل ، كان الميراث لبيت المال ، ولو قتل أباه ، وللقاتل ولد ورث جده إذا لم يكن هناك ولد للصلب ، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا ، وكان الميراث للإمام ، ولو اسلم الكافر ، كان الميراث له والمطالبة إليه ، وفيه قول آخر .
شرح
( ويستوي في ذلك « 1 » الأب والولد وغيرهما ) من الوارثين ( من ذوي الأنساب والأسباب ) .
( ولو لم يكن ) للمقتول ( وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال « 2 » ، ولو قتل أباه وللقاتل ولد ورث جدّه إذا لم يكن هناك ولد للصلب ) يحجبه ( ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه ، ولو كان للقاتل وارث كافر ) فلا ميراث له ( ومنعا جميعا ) منه ذاك بجنايته وهذا بكفره ( وكان الميراث للإمام ) عليه السّلام ، ( ولو أسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة ) بالدم ( إليه ، وفيه قول آخر ) وهو أن سبق القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق كما تقدم .
هامش
( 1 ) أي المنع من الميراث .
( 2 ) أي لبيت مال الإمام عليه السّلام لا بيت مال المسلمين كما في الجواهر 39 / 42 .