تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
أظهره أنهم يفكون ، وهل يفكّ من عدا الآباء والأولاد ؟ الأظهر ، لا ، وقيل : يفكّ كلّ وارث ، ولو كان زوجا أو زوجة ، والأول أولى . الثانية : أم الولد لا ترث ، وكذا المدبّر ، ولو كان وارثا من مدبره ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا . ومن لواحق أسباب المنع أربعة : الأول : اللعان سبب لسقوط نسب الولد ، نعم لو اعترف
شرح
( وفي ) فكّ ( الأولاد ) للصّلب خاصّة دون أولادهم « 1 » ( تردّد « 2 » ، أظهره أنّهم يفكّون ، وهل يفكّ من عدا الآباء والأولاد ) من الأقارب ؟ ( الأظهر ) أنّهم ( لا ) يفكّون ( وقيل « 3 » : يفكّ كلّ وارث ولو كان زوجا أو زوجة ، و ) القول ( الأول أولى ) بالاقتصار عليه . المسألة ( الثانية : أم الولد لا ترث ، وكذا ) العبد ( المدبّر ولو كان وارثا من مدبّره ، وكذا ) لا يرث ( المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ) من مال المكاتبة .

( ومن لواحق أسباب المنع ) من الميراث ( أربعة ) أمور :

( الأوّل : اللعان )

الجامع للشرائط فإنه ( سبب لسقوط نسب
هامش
( 1 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 145 . ( 2 ) منشأ التردّد من الاقتصار على المتيقّن وهو الإجماع على فك الأبوين ومن الروايات الكثيرة الصحيحة الدالة على فك الأولاد فيعمل بها وهو الذي استظهره المصنف رحمه اللّه تعالى . ( 3 ) هذا القول هو صريح بعض وظاهر آخرين كما في الجواهر 39 / 59 .