سنين من غيبته ، وقيل : يدفع ماله إلى وارثه الملىّ ، والأول أولى .
الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا ، ولو سقط ميتا ، لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيّا ، كان نصيبه لوارثه ، ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلّا من حي ، دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا .
الرابع : إذا مات وعليه دين يستوعب التركة ، لم ينتقل
شرح
جهة القرض ونحوه ممّا هو مصلحة للغائب في حفظ ماله ( والأول « 1 » أولى ) وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة « 2 » .
( الثالث : الحمل يرث بشرط انفصاله حيّا ،
ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب ، ولو مات بعد وجوده حيّا كان نصيبه لوارثه ، ولو سقط ) الحمل ( بجناية ) من أحد ( اعتبر ) في حياته وموته ( بالحركة « 3 » التي لا تصدر إلا من حيّ دون التقلّص ) في العصب ( الذي يحصل طبعا لا اختيارا ) .( الرابع ) من الموانع للميراث ( إذا مات ) الميت ( وعليه دين
هامش
( 1 ) وهو التأكد من وفاته إمّا بالبيّنة أو الخبر المفيد للاطمئنان ، أو مضى المدّة التي لا يعيش مثله أكثر منها عادة .
( 2 ) الجواهر 39 / 67 .
( 3 ) يعني ما يعلم منه الحياة بصراخه وهو الاستهلال وبالبكاء وبالعطاس والتثاؤب وامتصاص الثدي نحوها من الحركة الدالة على أنها حركة حيّ دون التقلّص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط ( انظر المسالك 2 / 316 ) .