بعد اللعان ، ألحق به ويرثه الولد ، وهو لا يرثه .
الثاني : الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته ، أو ينقضي مدّة لا يعيش مثله إليها غالبا ، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم ، وقيل : يورث بعد انقضاء عشر
شرح
الولد ) المنفي به ( نعم لو اعترف ) به الملاعن ( بعد ) نفيه ب ( اللعان ألحق به ويرثه الولد ) بالاعتراف ( وهو « 1 » لا يرثه ) .
( الثاني ) : من أسباب المنع ( الغائب غيبة منقطعة ) فيها أخباره وآثاره ،
ولم يعلم بموته أو حياته فإنّه ( لا يورث حتى يتحقق موته ) بالبيّنة أو التواتر أو الخبر المفيد للعلم ( أو ) بأن ( تنقضى مدّة ) على فقده ( لا ) يمكن أن ( يعيش مثله إليها غالبا ) لأن الأصل البقاء فتبقى التركة على ملكه ( فيحكم ) بعد انقضاء المدّة التي لا يمكن أن يبقى حيّا فيها عادة بتركته ( لورثته الموجدين في وقت الحكم ) لا من مات قبله « 2 » ولو بيوم واحد « 3 » ( وقيل ) « 4 » : إنّ الغائب المنقطع خبره ( يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته ، وقيل : يدفع ماله إلى وارثه الملئ ) لا على جهة الإرث بل علىهامش
( 1 ) اي الملاعن .
( 2 ) اي قبل الحكم .
( 3 ) الجواهر 39 / 64 .
( 4 ) القول للإسكافي لكن المنقول من عبارته : « والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين » ، ( انظر المسالك 2 / 315 ، والجواهر 79 / 64 ) .