وهنا مسائل : الأولى : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام فلا المطالبة بالقود أو الديّة مع التراضي ، وليس له العفو .
الثانية : الدية في حكم مال المقتول ، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه ، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ .
الثالثة : يرث الدية كلّ مناسب أو مسابب ، عدا من يتقرب بالأم فإن فيهم خلافا ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ولو وقع التراضي بالدية ، ورثا نصيبهما منها .
شرح
( وهنا مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام ) عليه السّلام ( فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ) .
المسألة ( الثانية : الدية ) وإن تجدّدت بعد القتل فهي ( في حكم مال المقتول ) قبله ( يقضى منها دينه ، ويخرج منها وصاياه سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو ) قتل ( خطأ ) فتعيّنت .
المسألة ( الثالثة : يرث الدية كلّ مناسب أو مسايب ) من الورثة سواء كانت دية عمد أو خطأ ( عدا من يتقرب ) للمقتول ( بالأم ، فإنّ في ) توريث ( هم ) من دية المقتول ( خلافا ، ولا يرث أحد الزوجين القصاص و ) لكن ( لو وقع التراضي ) بين القاتل وولي الدم ( بالدية ورثا نصيبهما منها ) .