تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مقابلته . ويشترط البلوغ ، والعقل ، وأن يدّعي لنفسه ، أو لمن له ولاية الدعوى عنه وما يصح منه تملكه ، فهذه قيود أربعة . فلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره ، الا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم ، ولا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا . ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة ، فلو ادّعى هبة لم تسمع حتى يدعى الإقباض ، وكذا لو ادعى رهنا ، ولو ادعى
شرح
( وكيف عرّفناه فالمنكر في مقابلته ) . ( ويشترط ) فيه ( البلوغ والعقل ، وأن يدّعي لنفسه ) لا لغيره ( أو لمن له ولاية الدعوى عنه ، وما يصحّ منه تملّكه ، فهذه قيود أربعة ) وعليه ( فلا تسمع دعوى الصغير ) لقصوره ( ولا المجنون ) لسلب عبارته ( ولا دعواه « 1 » مالا لغيره إلّا أن يكون وكيلا ) عن صاحب المال ( أو وصيّا ) لميت ( أو وليّا ) كالأب والجد ( أو حاكما أو أمينا لحاكم ) . ( و ) كذا ( لا تسمع دعوى المسلم ) إذا ادّعى أحدا ( خمرا أو خنزيرا ) أو غيرهما ممّا لا يصح تملكه له ( و ) عليه ف ( لا بد ) في السّماع للدعوى ( من كون الدعوى صحيحة ) شرعا ، ولا بد أن تكون ( لازمة « 2 » فلو ادّعى هبة لم تسمع حتّى يدّعي الأقباض ، وكذا ) لا تسمع ( لو أدّعى رهنا ) بناء على اعتبار القبض
هامش
( 1 ) أي المدّعي . ( 2 ) أي ملزمة للمدّعى عليه .