تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ذلك يتضمّن دعوى لوازم الزوجية ، ولو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول وعلى القول الآخر تردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ، وكذا السياقة لو كان هو المدعي ، ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه ، لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له ، وكذا لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرة أو ملكا لغيره ، وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن البنت ملكه ، وكذا البينة .
شرح
حقوق الزوجيّة ، لأن ذلك « 1 » يتضمّن دعوى لوازم الزوجيّة ، ولو أنكر النكاح لزمه اليمين ، ولو نكل قضي عليه ) بصحته ( على القول بالنكول وعلى القول الآخر يردّ اليمين عليها ، فإذا حلفت ثبتت الزوجية ، وكذا السّياق « 2 » لو كان هو المدّعي ) . ( ولو ادّعي ) مدّع ( أن هذه ) البنت ( بنت أمته لم تسمع دعواه لاحتمال أن تلد ) وهي ( في ملك غيره ثم تصير إليه « 3 » ، وكذا ) لا تسمع دعواه ( لو قال : ولدتها في ملكي ، لاحتمال أن تكون حرّة أو ملكا لغيره ، وكذا لا تسمع البيّنة بذلك « 4 » ما لم يصرّح بأن البنت ملكه ، وكذا ) لا تسمع ( البيّنة ) ما لم تصرح هي « 5 » كذلك .
هامش
( 1 ) اي لأن دعوى الزوجية متضمّنة إلى دعوى لوازمها كالمهر والنفقة ونحوهما . ( 2 ) في بعض النسخ « السياقة » ولا يختلف المعنى إذ المراد البحث . ( 3 ) له ، خ ل . ( 4 ) أي بقوله : ولدتها في ملكي . ( 5 ) أي البينة