الرابع في اللواحق : وهي ثلاث : الأولى : إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه ، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة لأن فائدتها تميز الحق ولم يحصل ولو عدمها فالتمس اليمين كان له إن ادعى على شريكه العلم بالغلط .
الثانية : إذا اقتسما ، ثم ظهر البعض مستحقا ، فإن كان معيّنا في أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة في النصيب الآخر ، ولو كان فيهما بالسوية لم تبطل ، لأن فائدة القسمة
شرح
( الرابع : في اللواحق وهي ثلاث ) :
( الأولى : إذا ادّعى ) الشريك ( بعد القسمة الغلط ) فيها ( لم تسمع دعواه ، فإن أقام بيّنة ) على ذلك ( سمعت ) دعواه ( وحكم ببطلان القسمة ، لأن فائدتها تميز الحقّ ولم يحصل ) بها ( ولو عدمها « 1 » فالتمس اليمين ) من شريكه ( كان له ) ذلك ( إن ادّعى على شريكه العلم بالغلط ) . ( الثانية : إذا اقتسما ) المشترك بينهما ( ثم ظهر ) أن ( البعض مستحقّا ) للغير ( فإن كان معيّنا مع « 2 » أحدهما بطلت القسمة لبقاء الشركة ) حينئذ ( في النصيب الآخر ) لعدم التعديل في المقتسم ( ولو كان ) الاستحقاق ( فيهما بالسّوية لم تبطل ) القسمة ( لأن فائدة القسمة ، وهو إفراز كلّ واحد من الحقّين ) بعد إخراجهامش
( 1 ) أي عدم البيّنة .
( 2 ) في ، خ ل .