تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
عن دعوى الإقرار تردّد ، منشأه أن الاقرار لا يثبت حقا في نفس الأمر ، بل إذا ثبت قضى به ظاهرا . ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح ولا غيره ، وربما افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل ، لأن فائته لا يستدرك . ولو اقتصرت على قولها : هذا زوجي ، كفى في دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية لأن
شرح
دعوى له عليه بحقّ لازم « 1 » ( وفي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار تردّد منشأه أنّ الإقرار لا يثبت حقّا في نفس الأمر ) فلا توجب دعواه حقّا لازما للمدّعى عليه « 2 » ( بل إذا ثبت ) الحق ( قضى به ظاهرا ) فينحصر طريقه بالبيّنة حينئذ « 3 » . ( ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف « 4 » في النكاح « 5 » ولا غيره ) من العقود ( وربّما افتقرت ) صحّة الدعوى ( إلى ذلك « 6 » في دعوى القتل لأن فائته لا يستدرك ) « 7 » . ( و ) عليه ( لو اقتصرت ) المرأة ( على قولها : هذا زوجي كفى في ) صحة ( دعوى النكاح ، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شيء من
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 380 . ( 2 ) الجواهر 40 / 381 . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) أي الفحص عن أسبابه كأن يسأله الحاكم في النكاح عن الخطبة وتاريخ الزواج ومقدار المهر ، وكذا في سائر العقود من البيع والشراء والملك وغير ذلك . ( 5 ) نكاح ، خ ل . ( 6 ) أي إلى الكشف . ( 7 ) اي لا يمكن استدراكه كما لو حكم بقتل واحد قصاصا ثم ظهرت براءته .