تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان : مقدمة ، ومقاصد : أما المقدمة : فتشتمل على فصلين : الفصل الأول : في المدّعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : هو الذي يدّعي خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا ، وكيف عرّفناه ، فالمنكر في
شرح

( النظر الرابع : في أحكام الدّعوى « 1 » ، وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ) :

( أمّا المقدمة فتشتمل على فصلين ) :

الفصل ( الأول : في المدّعي ،

وهو الذي يترك لو ترك الخصومة « 2 » ، وقيل ) : إنّ المدّعي ( هو الذي يدّعي خلاف الأصل « 3 » ، أو ) يدّعي ( أمرا خفيّا ) منافيّا للظاهر الشرعي « 4 »
هامش
( 1 ) الدعاوى ، خ ل . والدعوى - لغة - هي الطلب ، وشرعا هي إضافة الانسان إلى نفسه شيئا ب « لي » ملكا أو حقا في يد غيره أو في ذمته . ( 2 ) اي يترك وسكوته أي لم يحكم الشارع عليه بحق . ( 3 ) لأن الأصل براءة ذمّة المدّعى عليه . ( 4 ) لأن الظاهر براءة ذمّة المدّعى عليه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 264 | المحقق الحلي