النظر الرابع في أحكام الدعوى وهو يستدعي بيان : مقدمة ، ومقاصد :
أما المقدمة : فتشتمل على فصلين :
الفصل الأول : في المدّعي وهو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : هو الذي يدّعي خلاف الأصل ، أو أمرا خفيا ، وكيف عرّفناه ، فالمنكر في
شرح
( النظر الرابع : في أحكام الدّعوى « 1 » ، وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ) :
( أمّا المقدمة فتشتمل على فصلين ) :
الفصل ( الأول : في المدّعي ،
وهو الذي يترك لو ترك الخصومة « 2 » ، وقيل ) : إنّ المدّعي ( هو الذي يدّعي خلاف الأصل « 3 » ، أو ) يدّعي ( أمرا خفيّا ) منافيّا للظاهر الشرعي « 4 »هامش
( 1 ) الدعاوى ، خ ل . والدعوى - لغة - هي الطلب ، وشرعا هي إضافة الانسان إلى نفسه شيئا ب « لي » ملكا أو حقا في يد غيره أو في ذمته .
( 2 ) اي يترك وسكوته أي لم يحكم الشارع عليه بحق .
( 3 ) لأن الأصل براءة ذمّة المدّعى عليه .
( 4 ) لأن الظاهر براءة ذمّة المدّعى عليه .