تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
باقية ، وهو افراد كلّ واحد من الحقّين ، ولو كان فيهما لا بالسويّة بطلت لتحقق الشركة ، وإن كان المستحق مشاعا معهما ، فللشيخ قولان ، أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق والثاني تبطل لأنها وقعت من دون إذن الشريك ، وهو الأشبه . الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين ، فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة ، وان امتنعوا نقضت وقضي منها الدين .
شرح
المستحق ( ولو كان ) المستحق ( فيهما ) معا ولكن ( لا بالسّوية بطلت ) القسمة أيضا ( لتحقّق ) بقاء ( الشركة ) بينهما ( وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ ) رحمه اللّه في المسألة ( قولان « 1 » : أحدهما لا تبطل فيما زاد عن المستحق ، والثاني ) أنها ( تبطل ، لأنها وقعت من دون إذن الشريك ، وهو الأشبه ) . ( الثالثة : لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميّت دين فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين ) .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 8 / 142 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 263 | المحقق الحلي