تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المنكر فسق الحاكم أو الشهود ، ولا بينة ، فادّعى علم المشهود له ، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردّد ، أشبهه عدم التوجه ، لأنه ليس حقا لازما . ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة ، ولأنه يثير فسادا ، وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمّة إلى الشهادة لم يجب إجابته لنهوض البينة بثبوت الحق ، وفي الإلزام بالجواب
شرح
في الصحّة « 1 » . ( ولو ادّعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بيّنة ) له تثبت ذلك ( فادّعى ) مثلا ( علم المشهود له ففي توجه اليمين ) عليه « 2 » ( على نفي العلم ) بذلك ( تردّد ، أشبهه عدم التوجه لأنه « 3 » ليس حقّا لازما ) للمدّعى عليه « 4 » . ( ولا تثبت ) الدعوى ( بالنكول ) عن اليمين على القول بالقضاء به ( ولا باليمين المردودة ) على القول الآخر ( ولأنه « 5 » يثير فسادا « 6 » ، وكذا لو التمس المنكر يمين المدّعي منضمّة إلى الشهادة لم تجب إجابته ) إلى ما التمس ( لنهوض البيّنة بثبوت الحقّ ) فلا
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 377 . ( 2 ) اي المشهود له . ( 3 ) أي المدّعى به . ( 4 ) الجواهر 40 / 379 . ( 5 ) أي القول بتوجه اليمين على المدّعي . ( 6 ) وهو اجتراء الناس على تحليف كل من حكم له أو شهد له ، وكذا الاجتراء على الحاكم الذي لا تسمع الدعوى عليه بالفسق أو الجور إلا بالبيّنة .