تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الواسعة إذا اختلفت أبنيتها ، ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار ، لأنها أملاك متعددة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى على انفراده ، فهي كالأقرحة المتباعدة .
شرح
( يقسم القراح الواحد ) بينهما ( وإن اختلفت أشجار أقطاعه « 1 » كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها ) لأنّ الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة والأشجار والأبنية توابع « 2 » ( ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لأنها أملاك متعدّدة يقصد كلّ واحد منها بالسكنى على انفراده فهي كالأقرحة المتباعدة ) .
هامش
( 1 ) الأقطاع : الأقسام . ( 2 ) الجواهر 40 / 359 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 261 | المحقق الحلي