بالتقويم ، إذا لم يكن فيه جهالة ، أما لو كان بذرا لم يظهر لم يصح القسمة لتحقّق الجهالة ، ولو كان سنبلا قال أيضا : لا يصح ، وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا .
الثالثة : لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ، ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر الآخر ، وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة ، ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه ، كالدار
شرح
بذرا لم يظهر ) بعد ( لم تصح القسمة لتحقّق الجهالة ) المانعة من التعديل ( ولو كان سنبلا قال ) الشيخ رحمه اللّه « 1 » ( أيضا : لا يصح ) لعدم إمكان التعديل ( وهو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا ) « 2 » .
المسألة ( الثالثة : لو كان بينهما قرحان « 3 » متعدّدة وطلب واحد ) منهما ( قسمتها بعضا في بعض لم يجبر الممتنع ) منهما لأن لكل واحد من الأقرحة خواص لا تحصل في الآخر بخلاف الأرض الواحدة والدار الواحدة « 4 » ( ولو طلب ) أحدهما ( قسمة كلّ واحد ) من الأقرحة ( بانفراده أجبر الآخر ) مع إمكان القسمة بلا ضرر ( وكذا ) الكلام ( لو كان بينهما حبوب مختلفة ) مثلا ( و ) كذا
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 141 .
( 2 ) أي عند الإماميّة .
( 3 ) القرحان والأقرحة جمع القراح وهي المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر .
( 4 ) انظر الجواهر 40 / 358 .