قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل ، بموجب التعديل جاز ، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر ، ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع ، وكذا لو طلب قسمة كلّ واحد منهما منفردا .
الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع في الدار ، ولو طلب قسمة الزرع قال الشيخ : لم يجبر الآخر لأن تعديل ذلك بالسهام غير ممكن ، وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل
شرح
والسّفل بموجب التعديل جاز ، وأجبر الممتنع ) منهما عن ذلك ( مع انتفاء الضرر ) المانع من الإجبار على القسمة ( ولو طلب ) أحدهما ( انفراده بالسّفل أو العلو لم يجبر الممتنع وكذا ) الكلام ( لو طلب ) أحدهما ( قسمة كلّ واحد منهما « 1 » منفردا ) عن الآخر فإنه يجبر عليه .
المسألة ( الثانية : لو كان بينهما أرض وزرع فطلب ) أحدهما ( قسمة الأرض حسب أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع في الدار ) لا يمنع من قسمتها ( ولو طلب قسمة الزرع ) خاصّة ( قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه : ( لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن ) لأن لكلّ واحد منهما حقّا في كلّ طاقة منه « 3 » ( وفيه إشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة ، أما لو كان
هامش
( 1 ) اي من العلو والسفل .
( 2 ) انظر المبسوط 8 / 141 .
( 3 ) الجواهر 40 / 355 ، والطاقة : الحزمة من الزرع .