تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بناء أو شجر أو بئر فلا يصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلّا بالتراضي . وإذا اتفقا على الردّ وعدّلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة ؟ قيل : لا ، لأنها تتضمن معاوضة ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضى بعد العلم بما ميزته القرعة . مسائل ثلاث : الأولى : لو كان لدار علوّ وسفل فطلب أحد الشريكين
شرح
أو شجر أو بئر فلا تصح القسمة ) في ( ما لم يتراضيا جميعا لما يتضمّن من ) دفع ( الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي ) لأنها ليست من المال المشترك ( وإذا اتّفقا على الردّ وعدّلت السهام ) وأقرع بينها ( فهل تلزم « 1 » بنفس القرعة ) فيلزم بالردّ من خرج الزائد له كما يلزم بالقبول من خرج الناقص له ( قيل « 2 » : لا ) تلزم إلا بالرضى بعد القرعة ( لأنها تتضمن معاوضة ، ولا يعلم كلّ واحد من يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضى بعد العلم بما ميزته القرعة ) حتى يتحقّق الرضى المعتبر في صحّة المعاوضة « 3 » . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها بحيث يكون بكلّ واحد منهما نصيب من العلو
هامش
( 1 ) أي القسمة . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 8 / 139 . ( 3 ) الجواهر 40 / 350 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 258 | المحقق الحلي