تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النصف ، ولو خرج في الثانية صاحب النصف ، كان له الثاني والثالث والرابع ، وبقي الآخران لصاحب الثلث ، من غير احتياج إلى اخراج اسمه . ولا يخرج في هذه على السهام بل على الأسماء ، إذ لا يؤمن أن يؤدي إلى تفرق السّهام وهو ضرر ، ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما ، وميّزت على قدر سهم أقلهم نصيبا ، وأقرع عليها كما صورناه . وأما لو كانت قسمة ردّ ، وهي المفتقرة إلى ردّ في مقابلة
شرح
صاحب الثلث كان له ) السهمان ( الثاني والثالث ، والباقي لصاحب النصف ، ولو خرج في ) الرقعة ( الثانية صاحب النصف كان له ) السهام ( الثاني والثالث والرابع ، وبقي ) السهمان ( الآخران ) وهما الخامس والسادس ( لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه ، ولا ) يصحّ أن ( يخرج في هذه ) الصورة ( على السهام ، بل ) يتعيّن الإخراج ( على الأسماء ، إذ لا يؤمن أن يؤدّي ) إخراجها على السهام ( إلى تفرّق السهام وهو ضرر ) على بعضهم وحينئذ لا يجوز الا مع الرضى به « 1 » . ( ولو اختلفت السّهام والقيمة ) معا ( عدّلت السهام تقويما وميزت على قدر سهم أقلّهم نصيبا وأقرع عليها كما صوّرناه ) سابقا . ( وأمّا لو كانت قسمة ردّ وهي المفتقرة إلى ردّ - في مقابلة بناء
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 347 .