تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
فهو أحق بها ، وإن خرجت العدة ولم يعد ، فلا سبيل له عليها . وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو كان بحق ، لم يمنع . ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر . وخرّج المفيد رحمه اللّه وجها آخر ، هو المنع من الدية وهو حسن ، والأول
شرح
وان خرجت ) من ( العدّة ولم يعد فلا سبيل له عليها ) فهو خاطب من الخطّاب إن شاء . ( وأمّا

القتل

الذي هو المانع الثاني من موانع الإرث ( فيمنع القاتل من الإرث إذا كان ) قد قتل مورّثه ( عمدا ظلما ، ولو كان ) قتله ( بحقّ ) كالقصاص والدفاع عن النفس مثلا ( لم يمنع ) من الإرث ( ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ، وخرّج ) الشيخ ( المفيد « 1 » رحمه اللّه وجها آخر ) و ( هو المنع من الدّية ) خاصّة دون باقي التركة ( وهو « 2 » حسن ، و ) القول ( الأول أشبه ) بعمومات المواريث كتابا وسنة « 3 » .
هامش
( 1 ) هذا التخريج نقله المؤلف رحمه اللّه هنا وفي النافع عن المفيد رحمه اللّه ، وقال عنه في التنقيح الرائع 4 / 140 : « هذا التفصيل مذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد والمرتضى والتقي والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ونقله الشيخ عن المفيد ولعلّه قاله في البحث أو كتاب آخر » . ( 2 ) أي تخريج المفيد رحمه اللّه . ( 3 ) الجواهر 39 / 38 .