يخرج رقعة ، فإن تضمنت اسم صاحب النصف ، فله الثلاثة الأول ، ثم يخرج ثانية ، فان خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ، ولا يحتاج إلى اخراج الثالثة بل لصاحبها ما بقي ، وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج أخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس ولا يحتاج إلى إخراج أخرى ، لان السادس تعيّن لصاحبها .
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ، ثم يخرج أخرى ، فإن كان صاحب الثلث ، كان له
شرح
المتقدّم ( والخيار في تعيين ذلك « 1 » إلى المتقاسمين ولو تعاسروا عيّنه القاسم ) دفعا للنزاع ( ثم ) تدفع الرقاع بعد وضعها في ساتر إلى من لم يطلع على ما فيها فيأمره بأن ( يخرج رقعة ) منها ( فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله ) الأسهم ( الثلاثة الأول ثم ) يأمره بأن ( يخرج ثانية فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران ) وهما الرابع والخامس ( و ) حينئذ ( لا يحتاج إلى إخراج ) الرقعة ( الثالثة ، بل لصاحبها ما بقي ) وهو السهم السادس ( وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان ثم يخرج ) رقعة ( أخرى ، فإن خرج صاحب النصف فله ) السهم ( الثالث والرابع والخامس ، ولا يحتاج إلى اخراج ) رقعة ( أخرى لأنّ ) السهم ( السادس تعيّن لصاحبها ، وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول ، ثم يخرج ) رقعة ( أخرى ، فإن كان
هامش
( 1 ) اي ترتيب السهام على الوجه المذكور .