تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
لواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس ، وقيمة اجزاء ذلك الملك متساوية ، سويّت السهام على أقلهم نصيبا ، فجعلت أسداسا ، ثم كم تكتب رقعة ؟ فيه تردّد بين أن يكتب بعدد الشركاء ، أو بعدد السهام ، والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء ، لحصول المراد به ، فالزيادة كلفة . إذا عرفت هذا ، فإنه يكتب ثلاث رقاع ، لكل اسم رقعة ، ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير ، والخيار في تعيين ذلك إلى المتقاسمين ، ولو تعاسروا عيّنه القاسم ، ثم
شرح
النصف وللآخر الثلث وللآخر السّدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ) وحينئذ إذا أرادوا القسمة ( سوّيت السهام على أقلهم نصيبا ) وهو صاحب السدس مثلا ( فجعلت أسداسا ) . ( ثم كم يكتب رقعة ؟ فيه تردّد بين أن يكتب بعدد ) أسماء ( الشركاء ) فيكون كما في الفرض المتقدم ثلاثة ( أو بعدد السهام ) فيكون ستة ، رقعة باسم صاحب السدس ، ورقعتان باسم صاحب الثلث ، وثلاثة رقاع لصاحب النصف ( والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء لحصول المراد ) من القسمة ( به فالزيادة ) في عدد الرقاع ( كلفة ) وإن جازت « 1 » . ( إذا عرفت هذا فإنه يكتب ) حينئذ ( ثلاث رقاع لكلّ اسم ) من أسماء الشركاء ( رقعة فتجعل « 2 » للسهام أول وثاني ) وثالث ( وهكذا إلى ) السهم ( الأخير ) وهو السدس كما في الفرض
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 344 . ( 2 ) ويجعل ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 255 | المحقق الحلي