وأما الثاني : فهو أن يكتب كل اسم في رقعة ، ويصونهما ، ويخرج على سهم من السهمين ، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم .
وإن تساوت قدرا لا قيمة ، عدّلت السهام قيمة ، وألغي القدر . حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث ، جعل الثلث محاذيا للثلثين . وكيفية القرعة عليه كما صورناه .
وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدرا ، مثل أن يكون
شرح
( وأمّا الثاني « 1 » : فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين ( في رقعة ) من الرقعتين ( ويصونهما ) بساتر كما تقدّم ( و ) يأمر من لم يطلع على ما فيهما أن ( يخرج على سهم من السّهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم ) .
( وإن تساوت ) الحصص ( قدرا لا قيمة « 2 » عدّلت السهام قيمة ) لأنها المدار في رفع الضرر ( وألغي القدر ، حتى لو كان الثلثان بقيمته ) ما ( مساويا ) ن ( للثلث جعل الثلث ) نصفا ( محاذيا للثلثين ) اللذين هما النصف الآخر « 3 » ( وكيفية القرعة عليه كما صورناه ) سابقا من الأخراج على الأسماء أو السّهام .
( وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد « 4 »
هامش
( 1 ) اي الإخراج على السهام .
( 2 ) أي لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه مثلا مساويا للثلث الآخر في القيمة .
( 3 ) الجواهر 40 / 345 .
( 4 ) للواحد ، خ ل .