تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وأما الثاني : فهو أن يكتب كل اسم في رقعة ، ويصونهما ، ويخرج على سهم من السهمين ، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم . وإن تساوت قدرا لا قيمة ، عدّلت السهام قيمة ، وألغي القدر . حتى لو كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث ، جعل الثلث محاذيا للثلثين . وكيفية القرعة عليه كما صورناه . وإن تساوت الحصص ، قيمة لا قدرا ، مثل أن يكون
شرح
( وأمّا الثاني « 1 » : فهو أن يكتب كل اسم ) من اسمي الشريكين ( في رقعة ) من الرقعتين ( ويصونهما ) بساتر كما تقدّم ( و ) يأمر من لم يطلع على ما فيهما أن ( يخرج على سهم من السّهمين فمن خرج اسمه فله ذلك السهم ) . ( وإن تساوت ) الحصص ( قدرا لا قيمة « 2 » عدّلت السهام قيمة ) لأنها المدار في رفع الضرر ( وألغي القدر ، حتى لو كان الثلثان بقيمته ) ما ( مساويا ) ن ( للثلث جعل الثلث ) نصفا ( محاذيا للثلثين ) اللذين هما النصف الآخر « 3 » ( وكيفية القرعة عليه كما صورناه ) سابقا من الأخراج على الأسماء أو السّهام . ( وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون لواحد « 4 »
هامش
( 1 ) اي الإخراج على السهام . ( 2 ) أي لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه مثلا مساويا للثلث الآخر في القيمة . ( 3 ) الجواهر 40 / 345 . ( 4 ) للواحد ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 254 | المحقق الحلي