قسمة تراض .
ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض ، وإن كان ينقص قيمته بالقطع ، لم يقسّم لحصول الضرر بالقسمة .
ويقسم الثياب والعبيد ، بعد التعديل بالقيمة ، قسمة إجبار .
وإذا سألا الحاكم القسمة ، ولهما بينة بالملك ، قسم ، وإن كانت يدهما عليه ، ولا منازع لهما ، قال الشيخ في المبسوط : لا يقسم . وقال في الخلاف : يقسم وهو الأشبه ، لأن التصرف دلالة الملك .
شرح
عليها الشركاء ( فسمة تراض ، و ) حينئذ ( يقسم الثوب « 1 » الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض ، وان كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمة ) وكذا الحكم في قسمة الأرض « 2 » ( وتقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة « 3 » قسمة إجبار ، وإذا ) الشريكان « 4 » ( سألا القسمة ) للشيء ( ولهما بيّنة الملك ) له ( قسم ) بينهما ( وكانت يدهما عليه ولا منازع لهما ) فيه ( قال الشيخ ) رحمه اللّه ( في المبسوط : لا يقسم ، و ) لكنه رحمه اللّه ( قال في الخلاف « 5 » : يقسم ، وهو الأشبه لأنّ ) اليد و ( التصرّف دلالة الملك ) .
هامش
( 1 ) المراد بالثوب هنا القطعة من النسيج لا الثوب المخيط .
( 2 ) انظر الجواهر 40 / 340 .
( 3 ) أي تحدد قيمة الأشياء التي يراد قسمتها بأن تكون قيمة هذا الثوب كذا وقيمة هذا العبد كذا وهكذا .
( 4 ) أو الشركاء .
( 5 ) انظر المبسوط 8 / 147 والخلاف 3 / 232 .