وفي الأول : لا يجبر الممتنع ، كالجواهر والعضائد الضيقة ، وفي الثاني : إن التمس المستضر ، أجبر من لا يتضرّر ، وإن امتنع المتضرر لم يجبر .
ويتحقق الضرر المانع من الإجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة ، وقيل : بنقصان القيمة ، وهو أشبه ، وللشيخ قولان .
ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر ، أجبر الممتنع ، ويسمى قسمة إجبار ، وإن تضمنت أحدهما لم يجبر ويسمى
شرح
البعض أو لا يستضر أحدهم ، وفي الأول لا يجبر الممتنع ) عن القسمة عليها ( كالجواهر والعضائد « 1 » الضيّقة ) ونحوها « 2 » ( وفي الثاني إن التمس المستضرّ أجبر ) على القسمة ( من لا يتضرّر ) بها ، ( وإن امتنع المتضرر ) من القسمة ( لم يجبر ) عليها ( ويتحقق الضرر المانع من الإجبار ) عليها ( بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسمة ، وقيل ) « 2 » : يتحقّق ( بنقصان القيمة وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ( وللشيخ ) رحمه اللّه في هذه المسألة ( قولان ) وهما الأول والأخير « 3 » ( ثم ) إنّ ( المقسوم إن لم يكن فيه ردّ ولا ضرر أجبر الممتنع ، وتسمى ) هذه القسمة ( قسمة إجبار ، وإن تضمنت أحدهما « 4 » لم يجبر وتسمى ) هذه القسمة إذا تراضى
هامش
( 1 ) العضائد : مثل الطرق الخاصّة ويلحق بها الدور والدكاكين الضيقة .
( 2 ) قيل : إن الضرر الذي لا يجبر به الممتنع عن القسمة هو ما لا ينتفع به منفردا كما كان ينتفع به مع الشركة ( وانظر المبسوط 8 / 135 ) .
( 3 ) المبسوط 8 / 135 .
( 4 ) أي الرد أو الضرر .