تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
الثاني في المقسوم : وهو إما متساوي الأجزاء ، كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان أو متفاوتها كالأشجار والعقار . فالأول : يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة ، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد أكمل نفعا ، ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا ، ربويا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حق لا بيع . والثاني : إما أن يستضر الكل أو البعض أو لا يستضر أحدهم .
شرح

النظر ( الثاني : في المقسوم

، وهو إمّا متساوي الأجزاء كذوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان ، أو متفاوتها كالأشجار والعقار ، ف ) في ( الأول « 1 » يجبر الممتنع ) على القسمة ( مع مطالبة الشريك بالقسمة ، لأن الانسان له ولاية الانتفاع بماله ، والانفراد ) به « 2 » ( أكمل نفعا ) . ( ويقسم ) المكيل والموزون ( كيلا ووزنا ) سواء كان ( متساويا أو متفاضلا ، ربويّا كان أو غيره ، لأن القسمة تمييز حقّ لا بيع ) فلا يلحقها أحكامه « 3 » . ( و ) أمّا ( الثاني ) « 4 » فهو ( إمّا أن يستضر الكلّ ) بقسمته ( أو
هامش
( 1 ) أي متساوي الأجزاء . ( 2 ) أي بالمال . ( 3 ) اي احكام البيع . ( 4 ) أي المتفاوتة أجزاؤه .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 250 | المحقق الحلي