تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
ينفرد به الواحد ، ويسقط اعتبار الثاني مع رضى الشريك . وأجرة القسّام من بيت المال ، فإن لم يكن إمام ، أو كان ولا سعة في بيت المال ، كانت اجرته على المتقاسمين ، فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة ، لا بحث ، وان استأجروه في عقد واحد ، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة ، لزمهم الأجرة بالحصص ، وكذا لو لم يقدروا أجرة ، كان له أجرة المثل ، عليهم بالحصص لا بالسوية .
شرح
فصاعدا ( في قسمة الردّ لأنها تتضمن تقويما ) للقسمين ( فلا ينفرد ) القاسم ( الواحد به ، ويسقط اعتبار ) القاسم ( الثاني مع رضى الشريك ) لأن الحقّ لهما ، وهما مسلطان عليه « 1 » ( وأجرة القسّام ) المنصوب من قبل الإمام ( من بيت المال ، فإن لم يكن إمام ) ينصب للقسمة شخصا ( أو كان ) موجودا ( و ) لكن ( لا سعة في بيت المال ، كانت أجرته على المتقاسمين ، فإن ) كانت القسمة بسؤالهم و ( استأجره كل واحد ) منهم ( بأجرة معيّنة ) عليه ( فلا بحث ، وإن استأجروه في عقد واحد ) بأجرة معيّنة ( و ) لكن ( لم يعينوا نصيب كلّ واحد ) منهم ( من الأجرة لزمتهم « 2 » الأجرة بالحصص ) على السهام أو الرؤوس بحسب اتفاقهم ( وكذا ) تلزمهم ( لو لم يقدّروا أجرة ) و ( كان له أجرة المثل عليهم ب ) حسب ( الحصص لا بالسويّة ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 332 . ( 2 ) لزمهم خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 249 | المحقق الحلي