ولو تراضى الخصمان بقاسم ، لم تشترط العدالة ، وفي التراضي بقسمة الكافر نظر أقربه الجواز ، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم .
والمنصوب من قبل الإمام ، تمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها ، وفي غيره يقف للزوم على الرضى بعد القرعة ، وفي هذا إشكال ، من حيث أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق ، وقد قارنها الرضى ، ويجزي القاسم الواحد ، إذا لم يكن في القسمة رد .
ولا بد من اثنين في قسمة الرد ، لأنها تتضمن تقويما فلا
شرح
( ولو تراضى الخصمان بقاسم ) غير قاسم الإمام جاز و ( لم يشترط ) فيه ( العدالة ) حينئذ لأنه وكيل عنهما ( وفي التراضي ) بينهما ( بقسمة الكافر نظر « 1 » أقر به الجواز كما ) يجوز ( لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم ) .
( والمنصوب من قبل الإمام ) عليه السّلام ( تمضي قسمته بنفس القرعة ، ولا يشترط رضاهما بعدها ، وفي ) قسمة ( غيره ) ولو أنفسهما أو من نصباه ( يقف اللزوم ) بها ( على الرّضى بعد القرعة ، وفي هذا ) التوقّف ( إشكال ، من حيث أنّ القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ وقد قارنها الرضى ) فلا اعتبار بالرضى وعدمه بعد القسمة مع سبق الرضى بها .
( ويجزى القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة ردّ ) من أحد المتقاسمين على الآخر عند التفاوت في الأقسام ( ولا بد من اثنين )
هامش
( 1 ) من جهة كونه ركون أو سبيل أو ولاية ( المصدر نفسه ) .