تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة والنظر في : القاسم ، والمقسوم ، والكيفية ، واللواحق . أما الأول : فيستحب للإمام : أن ينصب قاسما ، كما كان لعلي عليه السّلام ، ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والايمان ، والعدالة ، والمعرفة بالحساب ، ولا يشترط الحرية .
شرح

( الفصل الثاني ) ( في لواحق من أحكام القسمة )

( والنظر ) هنا يقع ( في القاسم والمقسوم والكيفية واللواحق ) :

[ النظر الأوّل القاسم ]

( أمّا الأوّل « 1 » : فيستحب للإمام عليه السّلام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السّلام ) قاسم اسمه عبد اللّه بن يحيى « 2 » ( ويشترط فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والعدالة ، والايمان « 3 » والمعرفة بالحساب ) ونحوه مما تحتاج إليه القسمة غالبا « 4 » ( ولا يشترط ) فيه ( الحريّة ) .
هامش
( 1 ) اي النظر في القاسم . ( 2 ) انظر المبسوط 8 / 133 . ( 3 ) اي الايمان بالمعنى الأخص ( الجواهر 40 / 327 ) . ( 4 ) المصدر السابق .