تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق . الثالثة : المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب ، والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل . الرابعة : تقسّم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده ، وتبين زوجته ، وتعتد عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، ولا يستتاب ، والمرأة لا تقتل ، وتحبس ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسم تركتها حتى تموت ، ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب فإن تاب وإلّا قتل ، ولا يقسّم ماله حتى يقتل أو يموت ، وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما ، فإن عاد قبل خروجها من العدة
شرح
القسمة على الإسلام يمنع الاستحقاق ) . المسألة ( الثالثة : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، والكفّار يتوارثون وان اختلفوا في النحل ) « 1 » . المسألة ( الرابعة : تقسم تركة ) الرجل ( المرتدّ عن فطرة حين ارتداده ، وتبين ) منه ( زوجته ، وتعتدّ عدّة الوفاة سواء قتل ) لارتداده ( أو بقي ) حيّا ( ولا يستتاب ) لأن توبته لا تقبل في الظاهر ( والمرأة ) المرتدّة عن فطرة ( لا تقتل ، و ) تستتاب فإن لم تتب ( تحبس وتضرب ) في ( أوقات الصّلاة ، و ) لكن ( لا تقسم تركتها حتّى تموت ) لاحتمال توبتها ( ولو كان المرتدّ لا عن فطرة استتيب فإن تاب ) فلا بحث ( وإلا قنل ، ولا يقسم ماله حتّى يقتل أو يموت ، وتعتدّ زوجته من حين اختلاف دينهما ) عدّة طلاق لاحتمال رجوعه إلى الإسلام ( فإن عاد قبل خروجها من العدّة فهو أحقّ بها ،
هامش
( 1 ) النحل جمع نحلة - بالكسر - وهي هنا المذهب والديانة وفي النافع ص 266 : « وإن اختلفت مللهم » .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 22 | المحقق الحلي