تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الثانية : للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض ، ولو لم يكن عليه بالحق شاهد ، قيل : لا يلزم الإشهاد ، ولو قيل : يلزم ، كان حسنا حسما لمادة المنازعة ، أو كراهيّة لتوجه اليمين . الثالثة : لا يجب على المدّعي دفع الحجة مع الوفاء ، لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا ، وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل ، لأنه حجّة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا .
شرح
المسألة ( الثانية : للمشهود عليه ) في عين أو دين ( أن يمتنع من التسليم ) للمالك أو وكيله ( حتى يشهد القابض ) له على ذلك ( ولو لم يكن عليه بالحقّ شاهد قيل : لا يلزم بالإشهاد ) لتمكنه من إنكار الأصل لو نازعه فيه ( ولو قيل : يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين ) كما تقدّم في كتاب الوكالة . المسألة ( الثالثة : لا يجب على المدّعي دفع الحجّة « 1 » مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقّا ) مضافا إلى انها ملكه ( وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل ) لأنه ملكه و ( لأنّه حجّة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحّقا ) للغير .
هامش
( 1 ) الحجّة في الأصل البرهان والمراد هنا وثيقة الملك .