تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الزم ، ولو أنكر ، وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا ، فالقول قوله مع يمينه ، ما لم يقم المدعي البينة ، وإن كان الوصف ممّا يتعذر اتفاقه إلّا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر ، ولو ادّعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب كلّف إبانته في إثباته ، فإن كان المساوي حيّا سئل ، فان اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول ، وإن انكر وقف الحكم حتى يتبين ، وإن كان المساوي ميتا ، وهناك دلالة تشهد بالبراءة ، إما لأن الغريم لم يعاصر ، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته ، الزم الأول ، وان احتمل وقف الحكم حتى يتبين .
شرح
( ولو أنكر و ) لم تكن شهادة الشهود على عينه بل ( كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه ) مع غيره ( غالبا فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعي البينة ، وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلّا نادرا لم يلتفت إلى انكاره ) الحكم بعد اعترافه بأنّه المسمى بذلك الاسم وبالوصف أو قيام البيّنة عليه بذلك « 1 » ( لأنه خلاف الظاهر ، ولو ادّعى ) المدّعى عليه ( أنّ في البلد مساويا له في الاسم والنسبة كلف إبانته في إثباته فإن كان المساوي حيّا سئل ، فإن اعترف انه الغريم ألزم وأطلق الأول ، وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبيّن ) الأمر ( و ) أمّا ( إن كان المساوي ) له في الاسم والنسبة ( ميّتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إمّا لأن الغريم لم يعاصره وإمّا لأن تأريخ الحقّ متأخر عن موته ألزم الأول ، وإن احتمل ) كون الحق عليه ( وقف الحكم حتى يتبيّن ) .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه .