تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
المدّعي . ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ، وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ، ويقر ما سبق انفاذه على زمان فسقه ، ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب ، بل كل من قامت عنده البينة ، بأن الأول حكم به وأشهدهم به ، عمل بها ، إذ اللازم لكل حاكم ، إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام . مسائل ثلاث : الأولى : إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ،
شرح
المدّعي ) بطريق شرعي كشهادة غير الأولين على تفصيله أو تذكرهما أو نحو ذلك « 1 » ( ولو تغيّرت حال ) الحاكم ( الأول ) بعد حكمه ( بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه ، وإن تغيرت ) حاله ( بفسق لم يعمل بحكمه ، و ) لكن ( يقرّ ما سبق إنفاذه على زمان فسقه ، ولا أثر لتغيّر حال ) الحاكم ( المكتوب إليه في الكتاب ) بموت أو عزل أو فسق أو غيره ( بل كلّ من قامت عنده البيّنة ) من الحكام ( بأن الأول حكم به وأشهد به ) على ذلك ( عمل بها ، إذ اللازم لكلّ حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام ) سواء كتب إليه أم لا « 2 » . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : إذا أقر ) المدعى عليه بأنه هو ( المحكوم عليه ) و ( انه هو المشهود عليه ألزم ) ه الحاكم بأداء ما عليه « 3 »
هامش
( 1 ) الجواهر 40 / 317 . ( 2 ) الجواهر 40 / 321 . ( 3 ) المصدر نفسه .