تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وشهادة الشهود ، أما لو اخبر حاكما آخر ، بأنه ثبت عنده كذا ، لم يحكم به الثاني ، وليس كذلك لو قال : حكمت ، فإن فيه تردّدا . وصورة الإنهاء : ان يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة ، وما سمعاه من لفظ الحاكم ، ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه . ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته ، وقالا أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز . ولا بد من ضبط الشيء المشهود به ، بما يرفع الجهالة عنه ، ولو اشتبه على الثاني ، أوقف الحكم حتى يوضحه
شرح
( أمّا لو أخبر ) الحاكم الأول ( حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني ) لأنّ الثبوت ليس حكما ( وليس كذلك لو قال : حكمت فإنّ فيه تردّدا ) « 1 » . ( وصورة الأنهاء ) بالبيّنة : ( أن يقصّ الشاهدان ما شاهداه من الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا : وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك وأمضاه ، ولو أحالا على الكتاب بعد قراءته ) عليهما ( وقالا : أشهدنا الحاكم فلان على نفسه أنه حكم بذلك جاز ، ولا بد ) فيها ( من ضبط الشيء المشهود به بما يرفع الجهالة عنه ) . ( ولو اشتبه ) الأمر ( على ) الحاكم ( الثاني ) لعدم ضبط الشهود له بما ترفع الجهالة عنه ( أوقف الحكم حتى يوضحه
هامش
( 1 ) التردّد هنا كالتردّد سابقا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 243 | المحقق الحلي