تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أما الأول : فإن حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين ، وسمعا ما حكم به الحاكم وأشهدهما على حكمه ، ثم شهدا بالحكم عند الآخر ، ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم ، وأنفذ ما ثبت عنده ، لا أنه يحكم بصحة الحكم في نفس الأمر ، إذ لا علم له بذلك ، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة . وإن لم يحضرا الخصومة ، فحكى لهما الواقعة ، وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما ، وأشهدهما على الحكم ، ففيه تردد ، والقبول أولى ، لأن حكمه
شرح
مدّع على غائب ، أمّا الأول فإن حضر شاهدا الانهاء « 1 » خصومة الخصمين وسمعا ما حكم به الحاكم ، وأشهدهما على حكمه ثم شهدا بالحكم عند ) الحاكم ( الآخر ثبت بشهادتهما حكم ذلك الحاكم وأنفذ ما ثبت عنده ) بشهادتهما ( لا أنه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر إذ لا علم له بذلك ، بل الفائدة فيه قطع خصومة الخصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة ، وإن لم يحضرا « 2 » الخصومة فحكى ) الحاكم ( لهما الواقعة وصورة الحكم ، وسمّى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردّد « 3 » ، والقبول أولى ، لأن حكمه
هامش
( 1 ) أي الإيصال . ( 2 ) أي أن الشاهدين لم يحضرا الحكومة ولكن الحاكم نقل لهما ذلك فنقلا للحاكم الآخر ما سمعاه . ( 3 ) منشأ التردّد من أن إخباره بذلك بمنزلة الشاهد الواحد على صدور انشاء الحكم ، ومن النهي عن الردّ على الحاكم وإن إخباره كحكمه كما في المتن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 241 | المحقق الحلي