في الخلاف .
ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها ، فإن طلحة بتري ، والسكوني عامي ، ومع تسليمها نقول بموجبها ، فانا لا نعمل بالكتاب أصلا ، ولو شهد به فكأن الكتاب ملغى .
إذا عرفت هذا ، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس ، دون الحدود وغيرها من حقوق اللّه .
ثم ما ينهى إلى الحاكم أمران : أحدهما حكم وقع بين المتخاصمين ، والثاني إثبات دعوى مدع على غائب .
شرح
ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر ) الطوسي ( رحمه اللّه في الخلاف « 1 » ، ونجيب عن الرواية في الطعن بالسند « 2 » فإن طلحة ) بن زيد ( بتري والسّكوني عامّي ، ومع تسليمها « 3 » نقول بموجبها ، فإنا لا نعمل بالكتاب ) من حيث هو كتاب ( أصلا ولو شهد به ) أنّه كتاب القاضي شاهدان ( فكأن الكتاب ) من حيث كونه كتابا ( ملغى ) .
( إذا عرفت هذا ف ) اعلم أن ( العمل بذلك مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حدود « 4 » اللّه ) عز وجل .
( و ) على هذا فإن ( ما ينتهي « 5 » إلى الحاكم أمران :
أحدهما : حكم وقع بين المتخاصمين ، والثاني : إثبات دعوى
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 231 .
( 2 ) في سندها ، خ ل .
( 3 ) اي الرواية .
( 4 ) حقوق ، خ ل .
( 5 ) ما ينهى ، خ ل .