لا يقال فتوى الأصحاب : أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ، ولا العمل به . ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أن عليا عليه السّلام ، كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض ، لا في حدّ ولا غيره ، حتى وليت بنو أمية ، فأجازوا بالبينات ، لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الاجماع ، على خلاف موضع النزاع ، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته .
ونحن نقول : فلا عبرة عندنا بالكتاب ، مختوما كان أو مفتوحا ، وإلى جواز ما ذكرنا ، أومأ الشيخ أبو جعفر رحمه اللّه
شرح
لو قامت البيّنة ، لأنّها تثبت ما لو أقرّ الغريم به ألزم ، ولا يقال : فتوى الأصحاب انه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض ، ولا العمل به ورواية طلحة بن زيد والسكوني « 1 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« أن عليا عليه السّلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض لا في حدّ ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبيّنات » لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الإجماع على خلاف موضع النزاع ، لأنّ المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل بحكم الحاكم مع ثبوته ) بالبيّنة على الوجه المفروض « 2 » ( ونحن نقول ) بذلك ( فلا عبرة بالكتاب عندنا « 3 » مختوما كان أو مفتوحا ، وإلى جواز ما
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم ب 28 ح 1 .
( 2 ) الجواهر 40 / 310 .
( 3 ) أي عند الإمامية .