تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الحكّام ، وأتم ذلك احتياطا ما صوّرناه . لا يقال يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل ، لأنا نقول قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل ، والشهادة الثالثة لا تسمع ، ولأنه لو لم يشرّع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد ، ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى الآخر ، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأول اتصلت المنازعة ، ولأن الغريمين لو تصادقا ، ان حاكما حكم عليهما ، ألزمهما الحاكم ما حكم الأول ، فكذا لو قامت البينة ، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم .
شرح
الحكّام ، وأتمّ ذلك احتياطا ) في الانهاء ( ما حررناه ) « 1 » من حضور الشاهدين إنشاء الحكم وإشهادهما عليه « 2 » ، و ( لا يقال ) : يمكن أن ( يتوصّل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل ، لأنا نقول : قد لا يساعد شهود الفرع على التنقّل ، والشهادة الثالثة لا تسمع ، ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام ) إلى الحكّام لينفذّوها ( بطلت الحجج مع تطاول المدد ، ولأن المنع من ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة ، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى ) حاكم ( آخر ، فإن لم ينفّذ الثاني ما حكم به الأوّل اتصلت المنازعة ) وفات الغرض من نصب الحكّام « 3 » ( ولأن الغريمين لو تصادقا أنّ حاكما حكم عليهما ألزمها الحاكم ) الثاني ( ما حكم ) به الحاكم ( الأول ، فكذا
هامش
( 1 ) صورناه ، خ ل . ( 2 ) الجواهر 40 / 306 . ( 3 ) الجواهر 40 / 307 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 238 | المحقق الحلي