تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
أنفذت أو أمضيت ، ففي القضاء به تردّد ، نص الشيخ في الخلاف : أنه لا يقبل . وأما الشهادة : فإن شهدت البيّنة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه ، تعيّن القبول لأن ذلك ممّا تمس الحاجة إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى اثباتها في البلاد المتباعدة غالب ، وتكليف شهود الأصل التنقل متعذر أو متعسر ، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلّا رفع الأحكام إلى
شرح
وقع له من الفصل ( ففي القضاء به ) « 1 » لحاكم آخر ( تردّد « 2 » ، نص الشيخ ) رحمه اللّه ( في الخلاف ) على ( أنه لا يقبل ) إلّا أن تقوم بينة يشهدان على حكمه وبما حكم به ولا يحكم بقوله « 3 » .

( وأمّا الشهادة

، فإن شهدت البيّنة ) للقاضي الثاني ( بالحكم ) للقاضي الأول ( وبإشهاده إيّاهما على حكمه تعيّن ) على القاضي الثاني ( القبول ، لأن ذلك مما تمسّ الحاجة إليه ، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب « 4 » ، وتكليف شهود الأصل التنقّل ) إلى تلك البلاد ( متعذّر أو متعسّر فلا بد من وسيلة إلى استيفائها « 5 » مع تباعد الغرماء ، ولا وسيلة إلّا رفع الأحكام إلى
هامش
( 1 ) أي بالقول مشافهة . ( 2 ) منشأ التردّد من أنه حكم من الثاني بغير علم وقد نهى اللّه تعالى عنه ، ومن جواز الشهادة على حكمه فمع مشافهته أولى . ( 3 ) الخلاف 3 / 236 . ( 4 ) غالب - بالرفع - لأنه خبر احتياج . ( 5 ) اي الحقوق .