تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
خاتمة تشتمل على فصلين الفصل الأول في كتاب قاض إلى قاض انهاء حكم الحاكم إلى الآخر إما بالكتابة ، أو القول ، أو الشهادة : أما الكتابة : فلا عبرة بها لإمكان التشبيه . أما القول مشافهة : فهو أن يقول للآخر : حكمت بكذا أو
شرح

( خاتمة ) ( تشتمل على فصلين )

( الفصل الأوّل : في كتاب قاض إلى قاض ) . ( إنهاء حكم الحاكم إلى آخر إمّا بالكتاب أو القول أو الشهادة ) .

( أمّا الكتابة

فلا عبرة بها لإمكان التشبيه ) « 1 » .

( وأمّا القول مشافهة

فهو أن يقول ) قاض ( لآخر : حكمت بكذا ، أو أنفذت ) كذا ( أو أمضيت ) كذا بقصد الأخبار به عمّا
هامش
( 1 ) أي الاشتباه .