ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ، فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ، ولو قيل : يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ، لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ، والزوج يردّ عليه ما فضل ، فلا يتقدر في فريضته قسمة ، فيكون كبنت مسلمة وابن وأب كافر ، أو أخت مسلمة وأخ كافر .
مسائل أربع : الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ، حكم
شرح
( ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا فإن أسلم أخذ ما فضل عن نصيب الزوجيّة ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ) في الزوج فلا يصدق عليه أنه أسلم قبل قسمته لأنه بمنزلة الوارث الواحد « 1 » ( ولو قيل ) : إنه ( يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها لأنّ مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام ) عليه السّلام لعدم الردّ عليها فلا يصدق عليها أنها بمنزلة الوارث الواحد ( و ) ليس كذلك ( الزوج ) لأنه ( يردّ عليه ما فضل ) من نصيبه ( فلا يتقدّر في فريضته قسمة فيكون كبنت مسلمة وابن وأب كافر أو ) ك ( أخت مسلمة وأخ كافر ) وغير ذلك من الوارث الواحد « 2 » .
( مسائل أربع ) :
المسألة ( الأولى : إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم
هامش
( 1 ) لأنه إذا كان الوارث واحدا فلا قسمة هناك .
( 2 ) انظر الجواهر 39 / 22 .