تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ولو ساعد المدّعي على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه ، ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم ، نعم لو أثبت الحق والوفاة ، وادّعى في يده مالا حلف الوارث على القطع . الثانية : إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه ، ويستوي في ذلك دعوى المال والجناية . الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البينة ،
شرح
الموروث والعلم بالحقّ ) الذي عليه « 1 » ( وأنه ترك في يده مالا ) يتعلّق به حقّ المدّعي ( ولو ساعد المدّعي ) « 2 » الوارث ( على عدم أحد هذه الأمور ) الثلاثة « 3 » ( لم يتوجه ) له عليه دعوى فضلا عن اليمين « 4 » ( ولو ادّعى عليه العلم بموته أو بالحقّ كفاه الحلف أنه لا يعلم ، نعم لو أثبت الحقّ والوفاة وادعى ) أن ( في يده مالا ) له ( حلف الوارث على القطع ) لتعلّق الدعوى بأمر راجع إليه « 5 » . المسألة ( الثانية : إذا ادّعى ) أحد ( على المملوك ) شيئا ( فالغريم مولاه ، ويستوى في ذلك دعوى المال والجناية ) « 6 » . المسألة ( الثالثة : لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن
هامش
( 1 ) على الموروث . ( 2 ) أي صدّقه . ( 3 ) العلم بوفاة المورّث والعلم بالحق عليه ، وانه ترك مالا . ( 4 ) الجواهر 40 / 250 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) أي لو ادّعي أنه جنى خطأ .