ولو ادعى على أبيه الميت لم يتوجه اليمين ما لم يدّع عليه العلم ، فيكفيه الحلف أنه لا يعلم ، وكذا لو قيل : قبض وكيلك .
أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلا مع الرد ، أو مع النكول على قول ، فإن ردها المنكر توجهت ، فيحلف على الجزم ، ولو نكل سقطت دعواه إجماعا .
ولو رد المنكر اليمين ، ثم بذلها قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلّا برضى المدعي ، وفيه تردّد ، منشأه أن
شرح
أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم ) لأنّه فعل نفسه ( و ) أمّا ( لو ادّعى ) مدّع ( على أبيه الميت لم يتوجه ) عليه ( اليمين ما لم يدع عليه العلم فيكفيه الحلف ) على ( أنّه لا يعلم ، وكذا لو قال ) المدّعى عليه : قد ( قبض ) مالك عليّ ( وكيلك ) فإنه « 1 » يكفيه حينئذ الحلف على نفي العلم إذا ادّعي عليه وإلّا انحصر الإثبات بالبيّنة « 2 » .
( أمّا المدّعي ولا شاهد له فلا يمين عليه إلّا مع الردّ أو ) مع ( النكول المدّعى عليه على قول ، فإن ردّها المنكر توجهت ) على المدّعي ( فيحلف ) حينئذ ( على الجزم ، ولو نكل ) المدّعي عن اليمين ( سقطت دعواه إجماعا ، ولو ردّ المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف قال الشيخ ) « 3 » رحمه اللّه ( ليس له ذلك إلّا برضى
هامش
( 1 ) اي الوارث .
( 2 ) الجواهر 40 / 243 .
( 3 ) انظر المبسوط 8 / 211 .