تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه اليمين ، ويقضى على المنكر به مع النكول ، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك . هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر تردّ اليمين على المدّعي ، ويقضى له مع اليمين وعليه مع النكول . مسائل ثمان : الأولى : لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث ، والعلم بالحق ، وأنه ترك في يده مالا ،
شرح
ولو حلف على نفي ذلك « 1 » كان آكد لكنه « 2 » غير لازم ) عليه . ( وكلّ ما يتوجه الجواب على « 3 » الدعوى فيه ) ولو بقول : لا أعلم ( يتوجه معه اليمين ) ولو على المدّعي ( ويقضى على المنكر به مع النكول كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك هذا على القول بالقضاء بالنكول ، وعلى القول الآخر « 4 » تردّ اليمين على المدّعي ، ويقضى له مع اليمين ، و ) يقضى ( عليه مع النكول ) . ( مسائل ثمان ) : المسألة ( الأولى : لا يتوجه اليمين ) في الدعوى ( على الوارث ) بالدين أو العين ( ما لم يدع عليه ) المدّعي ( العلم بموت
هامش
( 1 ) أي الإبراء والاسقاط . ( 2 ) أي الحلف . ( 3 ) عن ، خ ل . ( 4 ) المراد بالقول الآخر القضاء بالنكول مع حلف المدّعي .