ولا يتوجه اليمين على المنكر ، نعم لو قذفه بالزنى ولا بيّنة ، فادّعاه عليه ، قال في المبسوط : جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف ، وفيه إشكال إذ لا يمين في الحد .
الرابعة : منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم ، ولو نكل لزمه المال دون القطع ، بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر وإلا حلف المدعي ، ولا يثبت الحد على القولين ، وكذا لو أقام شاهدا وحلف .
الخامسة : لو كان له بيّنة فأعرض عنها والتمس يمين
شرح
البينة ، ولا يتوجه ) فيها ( اليمين على المنكر ، نعم ) لو كان الحق مشتركا بين اللّه تعالى وبين الناس كما ( لو قذفه بالزّنى ولا بيّنة له ، فادّعاه ) المقذوف ( عليه ، قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في المبسوط :
جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف ، وفيه إشكال إذ لا يمين في الحدّ ) كما وردّ في الحديث الشريف « 1 » .
المسألة ( الرابعة : منكر السّرقة يتوجّه عليه اليمين لأسقاط الغرم ، ولو نكل ) عن اليمين ( لزمه المال دون القطع بناء على القضاء بالنكول وهو الأظهر ، وإلا حلف المدّعي ولا يثبت الحدّ على القولين ) لعدم ثبوت كونه سارقا ، ولأنه لا يمين في حدّ ( وكذا ) لا يثبت الحدّ ( لو أقام ) على الحق ( شاهدا وحلف ) .
المسألة ( الخامسة : لو كان له بيّنة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر ، أو قال : أسقطت البيّنة وقبلت اليمين فهل له
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب الحدود أبواب حدّ القذف ب 2 .