تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المنكر أو قال : أسقطت البيّنة وقنعت باليمين فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه تردّد ، ولعل الأقرب الجواز ، وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر . السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين ، وكذا لو خرص عليه فادّعى النقصان ، وكذا لو ادّعى الذميّ الإسلام قبل الحول ، أما لو ادّعى الصغير
شرح
الرجوع ) إلى البيّنة قبل الحلف ؟ ( قيل « 1 » : لا ، وفيه تردّد « 2 » ، ولعلّ الأقرب الجواز ، وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر ) . المسألة ( السادسة : لو ادّعى صاحب النّصاب إبداله في أثناء الحول ) ليتخلّص من الزكاة ( قبل قوله بلا يمين ، وكذا لو خرص عليه ) الحقّ ( فادّعى النقصان ) في الثمرة المخروصة أو الزرع لينقص ما قدّر عليه من الزكاة « 3 » ( وكذا لو ادّعى الذمّي الإسلام قبل الحول ) ليتخلّص عن الجزية بناء على وجوبها عليه مع الإسلام بعده « 4 » ( أمّا لو ادّعي الصغير الحربي الإنبات « 5 » بعلاج لا ب ) بلوغ
هامش
( 1 ) القول للشيخ وتبعه ابن إدريس ( الجواهر 40 / 261 ) . ( 2 ) التردّد من أن البيّنة من الحقوق التي تسقط بالإسقاط وعوده يحتاج إلى دليل ، ومن إن الاسقاط غايته الاعراض وهو لا يسقط الحق ، ولأن العدول إلى يمين المنكر لا يوجب براءة ذمته من الحق ، ولا ملكه للغير وهو دليل على بقاء الحق فله إقامة البينة على ثبوت حقه وهو الذي مال إليه المصنف رحمه اللّه كما تراه في المتن . ( 3 ) الجواهر 40 / 262 . ( 4 ) المصدر نفسه . ( 5 ) إنبات الشعر في المواضع المعروفة الذي هو من علامات البلوغ .