الحربي الإنبات بعلاج لا بسنّ ليتخلص عن القتل ، فيه تردّد ، ولعلّ الأقرب أنه لا يقبل إلّا مع البينة .
السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين ، قيل :
يحبس حتى يحلف ، أو يقر لتعذّر اليمين في طرف المشهود له ، وكذا لو ادّعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث ، وفي الموضعين إشكال ، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
شرح
ال ( سنّ ليتخلّص ) بذلك ( عن القتل ) الذي هو حدّ من حدود اللّه تعالى التي تدرأ بالشبهات ف ( فيه تردّد « 1 » ، ولعلّ الأقرب أنه لا يقبل إلّا مع البيّنة ) .
المسألة ( السابعة : لو مات ) أحد ( ولا وارث له وظهر له شاهد بدين ) على أحد فأنكر المشهود عليه ( قيل « 2 » : يحبس حتى يحلف ) بنفي ذلك « 3 » ( أو يقرّ ) به ( لتعذّر ) ردّ ( اليمين في طرف المشهود له ) بموته ( وكذا ) يحبس الوارث ( ولو ادّعى الوصي ) على الوارث ( أن الميّت أوصى للفقراء ) بشيء ( وشهد واحد ) بذلك ( فأنكر الوارث ) ذلك ( وفي الموضعين « 4 » إشكال ، لأنّ السجن عقوبة لم يثبت موجبها ) فكيف يحبس مع عدم الثبوت .
هامش
( 1 ) منشأ التردّد من درء الحدود بالشبهات ومن ظهور ما دل على أنه علامة للبلوغ فلا بد من الحكم به إلا أن يعلم خلافه ، وهو الذي استقر به المصنف رحمه اللّه .
( 2 ) القول للشيخ في المبسوط كما في الجواهر 40 / 265 .
( 3 ) يعني بالنسبة لحبس من ظهر ان عليه شاهدا بدين لميت .