ذلك تفويض لا إسقاط .
ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنه يأتي على الدعوى ، فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر قيل : يلزمه الحلف على وفق الجواب ، لأنه لم يجب به إلّا وهو قادر على الحلف عليه .
والوجه أنه إن تطوّع بذلك صح ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيّا والمدعي منكرا ، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق ، ولو حلف على نفي ذلك كان آكد ، لكنه غير لازم .
شرح
المدّعي ) لسقوط استحلافه منه بردّه ( وفيه تردّد ، منشأه أن ذلك تفويض لا إسقاط ) .
( ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق لأنّه يأتي على الدعوى ) لكونه عامّا لها ( فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا فأجاب بأني لم أغصب ولم أستأجر قيل « 1 » : يلزمه الحلف على وفق الجواب لأنه لم يجب إلا وهو قادر على الحلف عليه ) ، الذي قد صدر منه « 2 » ( والوجه أنّه إن تطوّع بذلك صحّ ، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق كفى ) .
( ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب ) المنكر ( مدّعيا ، والمدّعي منكرا فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ ،
هامش
( 1 ) القول محكي عن الشيخ كما في الجواهر 40 / 248 .
( 2 ) المصدر نفسه .