البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر تعويلا على الخبر ، وعلى المدعي مع الردّ ومع الشاهد الواحد ، وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ، ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي لانتفاء التهمة عنها ، ومع فقدها ، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية ، فهو أولى باليمين ، ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا إلّا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، فلو ادّعى عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر ، حلف على الجزم .
شرح
( البحث الثاني في يمين المنكر والمدّعي )
( اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر ) الدال على ذلك « 1 » ( و ) تتوجّه ( على المدّعي ) أيضا ( مع الردّ ) من المنكر أو النكول على قول « 2 » ( ومع الشاهد الواحد ، وقد تتوجه ) على المدّعي ( مع اللوث في دعوى الدم ) كما سيأتي بيان ذلك ( ولا يمين على المنكر « 3 » مع بيّنة المدّعي لانتفاء التهمة عنها « 4 » ، ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصليّة فهو أولى باليمين ، ومع توجهها ) عليه أو المدّعي ( يلزمه الحلف على القطع مطّردا إلّا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ، ف ) إنه ( لو ادّعى عليه ابتياعهامش
( 1 ) وهو « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » .
( 2 ) انظر المختصر النافع ص 282 .
( 3 ) للمنكر ، خ ل .
( 4 ) أي بنية المدّعي .