السّلام مع عدم الوارث المسلم .
وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ، ولو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يكن له نصيب ، أمّا لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير ، وقيل : إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ، وقيل : لا يرث لأن الإمام كالوارث الواحد .
شرح
السّلام مع عدم الوارث المسلم ، وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله « 1 » إن كان مساويا ) لهم ( في الدرجة ، وانفرد به إن كان أولى ) منهم ( ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا ) غير الإمام عليه السّلام ( لم يكن له نصيب ، أمّا لو لم يكن له وارث سوى الإمام عليه السّلام فأسلم الوارث فهو أولى ) بالميراث ( من الإمام ) عليه السّلام ( لرواية أبي بصير ) « 2 » عن الباقر عليه السّلام الدالّة على أن قرابة المسلم من الكفّار إن أسلم فان ميراثه له وإلّا فإنّ ميراثه للإمام عليه السّلام ( وقيل « 3 » : إن كان ) إسلام الوارث ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام ورث وان كان بعده لم يرث ، وقيل « 4 » : لا يرث لأن الإمام ) عليه السّلام ( كالوارث الواحد ) .
هامش
( 1 ) يعني أهل الميراث .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 .
( 3 ) القائل الشيخ في ظاهر محكى النهاية وابن البرّاج في محكى المهذب كما في الجواهر 39 / 21 .
( 4 ) هذا القول حكاه الشيخ في النهاية ص 662 ، وقال به ابن إدريس في السرائر ص 404 .