تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
لم ينحل يمينه . وحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : توضع يده على اسم اللّه في المصحف ، أو يكتب اسم اللّه سبحانه وتوضع يده عليه ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ، ويؤمر بشربه بعد اعلامه ، فإن شرب كان حالفا ، وإن امتنع ألزم الحق ، استنادا إلى حكم علي عليه الصلاة والسّلام في واقعة الأخرس .
شرح
التغليظ ) باليمين ( فالتمسه « 1 » خصمه لم تنحل يمينه ) لأنه مرجوح من طرفه وإن استحب للحاكم « 2 » . ( وحلف الأخرس بالإشارة ) المفهمة ( وقيل ) « 3 » : حلفه ب ( وضع « 4 » يده على اسم اللّه ) تعالى ( في المصحف ) الشريف ( أو يكتب اسمه « 5 » سبحانه ) وتعالى ( وتوضع يده عليه ) ان لم يوجد مصحف ( وقيل : يكتب ) صورة ( اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه ، فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحقّ استنادا حكم علي عليه الصلاة والسّلام في واقعة الأخرس ) المشهورة « 6 » .
هامش
( 1 ) الضمير إما للملتمس منه أو للتغليظ ولا يختلف المعنى بتقدير كل منهما . ( 2 ) الجواهر 40 / 237 . ( 3 ) هذا القول هو المشهور كما في التنقيح الرائع 4 / 257 لأن إشارته تقوم مقام كلامه . ( 4 ) توضع ، خ ل . ( 5 ) اسم اللّه ، خ ل . ( 6 ) في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يك للمدّعي بيّنة فقال : أمير المؤمنين عليه السّلام : الحمد للّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمة جميع ما تحتاج إليه ، ثم قال : إئتوني بمصحف فأوتي به ، فقال للأخرس ما -